الشيخ محمد الجواهري
228
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
ولو استناب مع كون العذر مرجو الزوال لم يجزئ عن حجّة الإسلام ، فيجب عليه بعد زوال العذر ، ولو استناب مع رجاء الزوال وحصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية ( 1 ) ، وعن صاحب المدارك عدمها ووجوب الإعادة لعدم الوجوب مع عدم اليأس فلا يجزئ عن الواجب ، وهو كما ترى . والظاهر كفاية حجّ المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة ( 2 ) .
--> ( 1 ) فيدخل تحت النصوص الدالة على وجوب القضاء عنه من أصل ماله المشار إليها في الهامش المتقدم . ( 2 ) المدارك 7 : 57 . ( 3 ) هذا تعريض بما في المستمسك حيث قال « المفهوم من النصوص أن البدل فعل النائب لا فعل المنوب عنه بالتسبيب ، فلا دخل للتسبيب في افراغ الذمّة » المستمسك 10 : 123 طبعة بيروت . ( 4 ) بعد فرض أن المنوب عنه هو المكلف بالاستنابة ، لا معنى للقول بأنه يعقل كون تبرع الغير مسقطاً بدعوى أنه لا تتوقف النيابة على ثبوت تكليف في حق المنوب عنه بالحج المباشري ، بل يكفي في تحققها وشمول الأدلة لها الإتيان بالعمل بقصد منع حدوث التكليف